الإمام أحمد بن حنبل
158
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19932 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ " رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لَجَعَلْتُهُ رَأْيِي « 1 » .
--> وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 18 ( 512 ) عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وسقط من إسناده " عن أبيه " ، فليستدرك . وأخرجه أبو داود ( 4590 ) ، ومن طريقه البيهقي 105 / 8 ، عن أحمد بن حنبل ، به . وأخرجه الدارمي ( 2368 ) ، والبزار في " مسنده " ( 3600 ) ، والنسائي 25 / 8 - 26 ، والطبراني / 18 ( 512 ) من طرق عن معاذ بن هشام ، به . قال البيهقي عقب الحديث : إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل - واللَّه أعلم - على أن الجناية كانت خطأ ، وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما لم يجعل عليه شيئاً لأنه التزم أرش جنايته ، فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك . وقد حمله الخطابي في " معالم السنن " 41 / 4 على أن الجاني كان حراً ، وكانت الجناية خطأ ، وكانت عاقلته فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئاً ، إما لفقرهم ، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكاً ، واللَّه أعلم . قال البيهقي : وقد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ ، وكانت جنايتُه عمداً فلم يجعلْ أرشها على عاقلته ، وكان فقيراً فلم يجعلْه في الحال عليه ، أو رآه على عاقلته ، فوجدهم فقراء ، فلم يجعله عليه ، لكون جنايته في حكم الخطأ ، ولا عليهم لكونهم فقراء ، واللَّه أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . يحيى بن إسحاق : هوالسَّيْلحيني .